وَحَدُّهُ الْمُدَّةُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ أَنْ يَحْمِلَ كَذَا إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَيَبِيعَهُ جَازَ ، وَيُعْطِي أُجْرَةَ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ إذَا سَاغَ لَهُ بَيْعُهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَلَا يَدْفَعْ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ إلَّا لِلطَّوَّافِ الْأَمِينِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَمِينِ إذْ ضَمَانُ ذَلِكَ إلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ وَجَدَهُ يَطُوفُ فِي السُّوقِ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَا يَبِيعُ لِبَيْعِهِ وَلَوْ طِفْلًا أَوْ عَبْدًا ، وَقِيلَ: إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ أَبَا الطِّفْلِ أَوْ سَيِّدَ الْعَبْدِ أَذِنَ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .