فهرس الكتاب

الصفحة 8963 من 17437

وَإِنْ كَرَى رَجُلٌ دَابَّةً لِآخَرَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْحَمْلِ يَمْنَعُ صَاحِبَ الدَّابَّةِ مِنْ الِاسْتِنْفَاعِ بِهَا مِثْلَ أَنْ يَرْكَبَهَا أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا شَيْئًا ، وَإِنْ كَرَى لَهُ حَمْلًا مَعْلُومًا أَوْ وَزْنًا مَعْلُومًا فَلِصَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا تُطِيقُ ، وَلَا يَمْنَعُهُ صَاحِبُ الْحَمْلِ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَرَى لَهُ إلَى مَوْضِعٍ فَحَمَلَ إلَى غَيْرِهِ ضَمِنَ الدَّابَّةَ وَالْكِرَاءَ جَمِيعًا ، وَكَذَا إنْ حَمَلَ أَكْثَرَ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَضَمِنَ عَنَاءَ مَا زَادَ أَيْضًا بِنَظَرِ الْعُدُولِ وَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَجْتَمِعُ الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ ، فَإِنْ سَلِمَتْ الدَّابَّةُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَاءِ الزِّيَادَةِ شَيْءٌ ، وَإِنْ عَطِبَتْ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا ، وَإِنْ حَمَلَ أَقَلَّ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ كُلُّهُ ، وَإِنْ عَطِبَتْ أَوْ تَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: إنَّهُ ضَامِنٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْ الْكِرَاءِ مِقْدَارَ حَمْلِهِ ، وَإِنْ حَمَلَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ ضَمِنَ الدَّابَّةَ وَعَنَاءَهَا بِنَظَرِ الْعُدُولِ ، وَإِنْ حَمَلَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَعَثَرَتْ أَوْ بَرَكَتْ أَوْ وَقَعَتْ أَوْ طَلَعَتْ أَوْ فُزِعَتْ فَهَرَبَتْ فَأَفْسَدَتْ مَا عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَإِنْ وَقَعَتْ أَوْ خَرَجَتْ فَفَسَدَ مَا عَلَيْهَا فَعَلَى صَاحِبِهَا الضَّمَانُ ، وَإِنْ كَرَى لَهُ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا إلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ بِدِينَارٍ أَوْ إلَى مَوْضِعٍ أَبْعَدَ مِنْهُ بِدِينَارَيْنِ فَجَائِزٌ ، وَإِنْ جَاوَزَ الْأَدْنَى وَلَمْ يَبْلُغْ الْأَقْصَى فَلْيُؤَدِّ كِرَاءَ الْأَدْنَى وَيُعْطِي فِي الْأَقْصَى بِقَدْرِ مَا بَلَغَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت