، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ نَفْسَهُ أَوْ عَبِيدَهُ لِمَالِ هَؤُلَاءِ وَلَوْ بِالْخِلَافَةِ ، وَقِيلَ: جَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ الشَّرِيكُ فِي الْعَبِيدِ يَسْتَأْجِرُهُمْ لِغَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُهُ إنْ رَأَى ذَلِكَ أَصْلَحَ ، وَكَذَلِكَ الْمُقَارِضُ وَصَاحِبُ الْمَالِ يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَبِيدَ التِّجَارَةِ لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، وَكَذَلِكَ الْعَقِيدَانِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ يَسْتَأْجِرُ الْعَبِيدَ الَّذِينَ فِي يَدِهِ وَيَسْتَأْجِرُونَ مِنْهُ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا مِنْ مَوْلَاهُ ، فَلَا يَضْرِبْهُ إنْ امْتَنَعَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ، وَلِمَوْلَاهُ أَنْ يَضْرِبَهُ عَلَى تَضْيِيعِ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، وَإِنْ أَعَارَهُ لِغَيْرِهِ فَلَا يُجْبِرْهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .