فهرس الكتاب

الصفحة 8901 من 17437

وَلَوْ فِيهِ أُجْرَةٌ وَبَيْعٌ ، وَمُنِعَ ، وَيَرُدُّ الْعَامِلُ لِكِرَاءِ مِثْلِهِ ، وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ مُعَيَّنٍ إنْ عَمِلَهُ فِي يَوْمِهِ ، فَبِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَإِنْ فِي تَالِيهِ ، فَبِثَلَاثَةِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِرُكُوبٍ إلَى مُعَيَّنٍ بِعَشَرَةٍ وَإِنْ إلَى آخَرَ فَبِعِشْرِينَ ، فَهَلْ تَجُوزُ أَوْ يَرُدَّا مِثْلِهِ ؟ وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِمُعَيَّنٍ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ: اعْمَلْهُ بِعَشَرَةٍ ، وَقَالَ: لَا بَلْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَعَمِلَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ، أَوْ قَالَ لَهُ: أَعْمَلُهُ بِكَذَا ، وَقَالَ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ: لَا بَلْ بِكَذَا وَهُوَ أَقَلُّ فَعَمِلَ بِلَا إنْكَارٍ ، فَهَلْ لَهُ فِي الْأُولَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ نَحْوُ عَشَرَةٍ أَوْ يَرُدُّ لِكِرَاءِ مِثْلِهِ ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت