وَجَازَ مَحْدُودٌ مِنْ أَجَلٍ وَإِنْ أَطْلَقَ كَرَعْيِ مُعَيَّنَةٍ سَنَةً ، لَا مُعَيَّنَةَ ، وَكَانَ كَبَيْعٍ بِذِمَّةٍ وَرِعَايَةٌ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا كَبَيْعِ عَرَمَةٍ كُلُّ صَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا أَوْ قَيَّدَ كَتَحْدِيدِ أَوَّلِهِ بِعَقِبِ الْعَقْدِ ، أَوْ بِتَرَاخٍ عَنْهُ كَرِعَايَةِ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ شَهْرِ كَذَا .
الشَّرْحُ