وَمَهْرِ مَغْلُوبَةٍ مِنْ غَالِبِهَا ، وَلِرَبِّ أَمَةٍ أَخْذُهُ إنْ وُطِئَتْ ، وَإِنْ بِإِذْنِهَا .
الشَّرْحُ ( وَ ) جَازَ أَخْذُ ( مَهْرِ مَغْلُوبَةٍ مِنْ غَالِبِهَا ) عَلَى زِنًى تَأْخُذُهُ هِيَ إنْ صَحَّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ أَبُوهَا أَوْ قَائِمُهَا إنْ لَمْ يَصِحَّ كَطِفْلَةٍ وَمَجْنُونَةٍ ، لَكِنْ إنْ كَانَتْ طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً ، فَلَهَا ذَلِكَ وَلَوْ بِلَا غَلَبَةٍ بِأَنْ رَضِيَتْ ، وَكَذَا لَهَا الْأَخْذُ مِمَّنْ أَتَاهَا نَائِمَةً أَوْ سَكْرَانَةَ أَوْ غَرَّهَا بِأَنَّهُ زَوْجُهَا وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُهُ ، وَلَا يُقَالُ: ذَلِكَ مِنْ الْأَخْذِ عَلَى الزِّنَى وَهُوَ حَرَامٌ ، لِأَنَّ هَذَا تَضْمِينٌ وَتَغْرِيمُهَا وَمَهْرُهَا فِي ذَلِكَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهَا إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَعُشْرُ دِيَتِهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا ( وَ ) جَازَ ( لِرَبِّ أَمَةٍ أَخْذُهُ ) كَذَلِكَ ( إنْ وُطِئَتْ وَإِنْ بِإِذْنِهَا ) إذْ لَا إذْنَ لَهَا وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَعُشْرُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا .