وَتَحْزِير كَقَائِلٍ لِآخَرَ: فِي طَعَامِي كَذَا ، فَيَقُولَ: أَكْثَرُ ، وَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ: أَعْطَيْت لَك مَا زَادَ عَلَى كَذَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ .
الشَّرْحُ ( وَ ) لَا عَلَى ( تحزير ) وَهُوَ التَّقْدِيرُ وَالْخَرْصُ ( كَ ) قَوْلِ ( قَائِلٍ لِآخَرَ: فِي طَعَامِي كَذَا ) وَكَذَا مُدًّا أَوْ صَاعًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ يَقُولُ: هُوَ مُدٌّ أَوْ صَاعٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( فَيَقُولَ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَى حَدِّ وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَوْ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مُسْتَأْنَفٍ أَيْ يَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ ذَلِكَ فَيَقُولُ الْآخَرُ هُوَ ( أَكْثَرُ ) مِمَّا ذَكَرْت ( وَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ: أَعْطَيْت لَك مَا زَادَ عَلَى كَذَا ) أَيْ الْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرْته أَنَا ، أَوْ لَك كَذَا إنْ كَانَ كَمَا قُلْت ( فَلَا يَحِلُّ لَهُ ) أَيْ لِلْآخَرِ ( أَخْذُهُ ) أَيْ أَخْذُ مَا زَادَ .