وَعَمَلٍ مُؤَدٍّ لِنَفْعِهِ وَنَفْعِ مُؤَاجِرِهِ .
الشَّرْحُ ( وَ ) كَمَا يَجُوزُ أَخْذُهَا عَلَى ( عَمَلٍ مُؤَدٍّ لِنَفْعِهِ ) أَيْ نَفْعِ أَجِيرٍ ( وَنَفْعِ مُؤَاجِرِهِ ) أَيْ الَّذِي عَقَدَ الْأُجْرَةَ لِلْأَجِيرِ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِالْأُجْرَةِ وَمِثْلُهُمَا مَنْ نَابَ عَنْهُمَا مِثْلُ أَنْ تُعْطِيَ الْأُجْرَةَ لِزَيْدٍ عَلَى أَنْ يَقُومَ بِجِنَانِهِ لِتَشْغَلَهُ عَنْ فَسَادٍ يَصِلُك أَوْ يَصِلُهُ أَوْ يَصِلُكُمَا أَوْ عَلَى أَنْ يَقُومَ بِجِنَانِك فَيَشْتَغِلَ بِهِ عَنْ مَضَرَّتِك أَوْ مَضَرَّةِ غَيْرِك .