وَتَجُوزُ لِلْمَاشِطَةِ عَلَى الْمُشْطِ وَالظُّفْرِ وَالزِّينَةِ وَالْحَلْقِ وَفَرْقِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَنَزْعِ الْقَمْلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَعَلَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ا هـ أَيْ وَنَتْفِ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقِهِ أَوْ حَلْقِ الشَّارِبِ وَنَتْفِ الْعَانَةِ أَوْ حَلْقِهَا لِزَوْجِهِ أَوْ سُرِّيَّتِهِ أَوْ مِنْهُمَا لَهُ ، قَالُوا أَيْضًا: وَالْخِتَانَةِ وَالْكَيِّ وَالْقَطْعِ لَا الْقِبَالَةِ إلَّا إنْ لَمْ تُشْتَرَطْ الْأُجْرَةُ وَلَا عَلَى نَزْعِ الْأَسْنَانِ ، وَقِيلَ: جَائِزٌ .