وَفِي الْمِنْهَاجِ: مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِمِائَتِي دِرْهَمٍ فَأَعْطَى الْبَائِعَ مِائَةً وَبَقِيَتْ أُخْرَى فَحَبَسَهَا إلَى أَنْ يَأْتِيَهُ بِهَا فَأَتَاهُ بِهَا فَوَجَدَهَا مَاتَتْ فَلَيْسَ لَهُ الَّتِي دَفَعَ ، وَلَا لِلْبَائِعِ الْبَاقِيَةُ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَهُ الْبَاقِيَةُ ، وَمَنْ حَبَسَ مَبِيعَهُ فَتَلِفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ تَرَكَهُ الْمُشْتَرِي بِلَا حَبْسٍ غَرِمَ الثَّمَنَ لَهُ ، وَمَا جَعَلَ مِنْ الْمَالِ عِنْدَ الْمُبَايَعَةِ فِي حَقٍّ ثَبْتٍ يَقْضِي الْحَقَّ .