فهرس الكتاب

الصفحة 8643 من 17437

وَإِنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ عَلَى بَيْعِهِ فَهُوَ رُجُوعٌ مِنْهُ فِي الْوَكَالَةِ وَلَا يَزُولُ مِنْ الْوَصِيَّةِ كَعَكْسِهِ حَتَّى يَبِيعَهُ بِأَمْرِ مُوَكِّلِهِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ ) فِي كِتَابِ وَصِيَّتِهِ أَوْ بِلَا كِتَابَةٍ لِأَحَدٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ ( بَعْدَ تَوْكِيلِهِ ) أَوْ أَمْرِهِ أَوْ اسْتِخْلَافِهِ ( عَلَى بَيْعِهِ فَ ) إيصَاؤُهُ ( هُوَ رُجُوعٌ مِنْهُ فِي الْوَكَالَةِ ) أَوْ الْإِمَارَةِ أَوْ الْخِلَافَةِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ فَيَكُونُ وَصِيَّةً ، فَلَوْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِإِيصَائِهِ فَقِيلَ: يَمْضِي الْبَيْعُ ، وَقِيلَ: يُرْجِعُ الشَّيْءَ لِلْوَصِيَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِيمَنْ نَزَعَ بِلَا عِلْمٍ ، فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْإِيصَاءِ فَقَوْلَانِ .

( وَلَا يَزُولُ مِنْ الْوَصِيَّةِ كَعَكْسِهِ ) ، وَهُوَ أَنْ يُوَكِّلَ أَوْ يَأْمُرَ أَوْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ بَعْدَ أَنْ أَوْصَى بِهِ ( حَتَّى يَبِيعَهُ بِأَمْرِ مُوَكِّلِهِ ) أَوْ آمِرِهِ أَوْ مُسْتَخْلِفِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أَقْوَى لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا فَلَا يَزُولُ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِمُجَرَّدِ تَوْكِيلِهِ أَوْ أَمْرِهِ أَوْ اسْتِخْلَافِهِ عَلَى بَيْعِهِ بَلْ بِالْبَيْعِ إذَا وَقَعَ ، وَقِيلَ: يَزُولُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت