( وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ ) وَلَا أَمْرُهُ وَلَا اسْتِخْلَافُهُ ( عَلَى شِرَاءِ ) شَيْءٍ ( مِنْ ) إنْسَانٍ ( جَائِزٍ مِنْهُ ) الشِّرَاءُ ( وَمِنْ ) إنْسَانٍ ( مَمْنُوعٍ مِنْهُ ) الشِّرَاءُ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مِلْكًا أَوْ تَصَرُّفًا ، وَكَذَا إنْ كَانَ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ ( أَوْ عَلَى بَيْعِهِ لَهُمَا ) ، أَيْ: لِجَائِزٍ وَمَمْنُوعٍ ، أَيْ: لِجَائِزٍ لَهُ الْبَيْعُ وَمَمْنُوعِ الْبَيْعِ لَهُ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اشْتَرِ هَذَا مِنْ عَبْدٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ ، وَهَذَا مِنْ حُرٍّ ، أَوْ بِعْ لَهُمَا أَوْ اشْتَرِ مِنْ عَبْدٍ مَأْذُونٍ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ ، أَوْ بِعْ لَهُمَا أَوْ اشْتَرِ مِنْ طِفْلٍ مَا لَا يَبِيعُهُ الْأَطْفَالُ ، وَمِنْ بَالِغٍ أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ غَاصِبٍ وَسَارِقٍ وَمَالِكٍ ، أَوْ بِعْ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ الْمُصْحَفَ لِمُسْلِمٍ وَمُشْرِكٍ ، سَوَاءٌ سَمَّى كَمْ يَشْتَرِي مِنْ كُلٍّ أَوْ لَمْ يُسَمِّ وَسَمَّى بِكَمْ يَشْتَرِي مِنْهُمَا أَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ لَا ، وَسَمَّى كَمْ يَبِيعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَوْ لَا .
( وَقِيلَ: يَصِحُّ ) الْعَقْدُ ( فِي ) الشَّيْءِ ( الْجَائِزِ ) شِرَاؤُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ بَيْعُهُ لِأَحَدِهِمَا ( فِيهِمَا ) ، أَيْ: فِي الشِّرَاءِ أَوْ الْبَيْعِ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِمَّنْ يَصِحُّ لَهُ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِأَنْ يَنْتَقِلَ إلَى الْحُرِّ كُلُّهُ أَوْ يُبِيحَ لَهُ مَالِكُ الْعَبْدِ أَوْ إلَى مَالِكِ الْمَأْذُونِ لَهُ فَيَشْتَرِيَهُ مِنْ مَأْذُونِهِ أَوْ يُبِيحَ لِلْمَأْذُونِ مَالِكُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ ، وَإِنْ انْتَقَلَ لِلْبَالِغِ أَوْ أَبَاحَ لَهُ قَائِمُ الطِّفْلِ أَوْ انْتَقَلَ مِنْ غَاصِبٍ أَوْ سَارِقٍ إلَى مَالِكِهِ أَوْ يُسْلِمُ الْمُشْرِكُ وَيَأْذَنُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَشْتَرِيَ وَحْدَهُ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ سَهْمَ مَنْ يَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنْهُ فَقَطْ أَوْ يَبِيعَ لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ فَقَطْ مَا يَنُوبُهُ ، وَهُوَ النِّصْفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ كُلَّهُ لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ ، وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ عَنْ بَعْضٍ مِنْ أَنَّهُ إنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَفَعَلَ أَحَدُ الْوَكِيلِينَ الْبَيْعَ