( وَلَا يَمْنَعُهُ ) مِنْ الْبَيْعِ ( بِنَاءُ غُرْفَةٍ ) أَوْ غَيْرِهَا ( عَلَى بَيْتٍ وُكِّلَ عَلَى بَيْعِهِ ) أَوْ أُمِّرَ أَوْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ ، وَجُمْلَةُ: وُكِّلَ عَلَى بَيْعِهِ نَعْتُ بَيْتٍ ، وَلَزِمَ الْوَكِيلُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُ لَكْ الْبَيْتَ لَا الْغُرْفَةَ ، وَإِلَّا تَبِعَتْ الْغُرْفَةُ إنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ غَيْرِ الْبَيْتِ ( وَلَا إصْلَاحَهُ بِتَجْصِيصٍ ) أَوْ بِغَيْرِ تَجْصِيصٍ ، وَكَذَا غَيْرُ الْبَيْتِ مِنْ الْبُنْيَانِ كَإِصْلَاحِ غُرَفٍ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِنَّ ، بَلْ هُنَّ أَيْضًا بُيُوتٌ ، لَكِنْ فَوْقَ آخَرَ ( كَ ) مَا لَا يَمْنَعُ مِنْ الْبَيْعِ إصْلَاحُ ( أَرْضٍ بِرَمْلٍ أَوْ سَمَادٍ ) زِبْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَغُبَارٍ وَطَفْلٍ كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي الدِّيوَانِ وَالشِّرَاءُ كَالْبَيْعِ ، فَإِنْ أَمَّرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى شِرَاءِ مُعَيَّنٍ فَغُيِّرَ فَلَا يَشْتَرِهِ لَهُ ، وَإِنْ غُيِّرَ بِإِصْلَاحٍ بِلَا زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فِي ذَاتِهِ اشْتَرَاهُ ، وَجُوِّزَ شِرَاءُ مَا غُيِّرَ بِزِيَادَةٍ فِيهِ كَصَبْغٍ وَتَرْقِيعٍ ، وَإِنْ كَانَ غَلَّةَ شَجَرٍ أَوْ نَخْلٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَقُطِعَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، فَقِيلَ: يَشْتَرِيهَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَا يَشْتَرِي أَرْضًا عُيِّنَتْ لَهُ إنْ غُرِسَتْ أَوْ فُسِلَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَيَشْتَرِيهَا إنْ حُرِثَتْ بِحَبٍّ أَوْ بَقْلٍ ، وَلَا يَشْتَرِ غُرُوسًا عُيِّنَتْ لَهُ إنْ قُلِعَتْ أَوْ مَقْلُوعَةً إنْ غُرِسَتْ أَوْ حَائِطًا إنْ نُقِضَ أَوْ نَقْضًا إنْ بُنِيَ ، وَيَشْتَرِي بَيْتًا عُيِّنَ لَهُ إنْ حَدَثَتْ فَوْقَهُ غَرْفَةٌ أَوْ أُصْلِحَ أَوْ أَرْضًا أُصْلِحَتْ ، وَيُخَيَّرُ الْمُوَكِّلُ أَوْ الْآمِرُ أَوْ الْمُسْتَخْلِفُ إذَا فَعَلَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْخَلِيفَةُ مَا لَا يَجُوزُ ، وَإِذَا رَدَّ مَا غُيِّرَ إلَى أَصْلِهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ ، كَغَرُوسٍ قُلِعَتْ قَبْلَ أَنْ تُبَاعَ ثُمَّ غُرِسَتْ وَبِالْعَكْسِ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِطُولِ الْمُكْثِ بِيَدِ الْوَكِيلِ أَوْ الْآمِرِ أَوْ الْخَلِيفَةِ بَعْدَ التَّغْيِيرِ وَعَلِمَ الْمَالِكُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ إجَازَةٌ لِلْبَيْعِ بَعْدَ التَّغْيِيرِ .