وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ غَلَّةٍ فَحَصَدَهَا أَوْ صَرَمَهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ وَكَّلَهُ ) أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ ( عَلَى بَيْعِ غَلَّةٍ فَحَصَدَهَا ) صَاحِبُهَا ( أَوْ صَرَمَهَا فَفِيهِ ) ، أَيْ: فِي بَيْعِهَا بِلَا إذْنٍ مُتَجَدِّدٍ بَعْدَ الْحَصْدِ وَالصَّرْمِ وَالْعِلْمِ بِهِمَا ( قَوْلَانِ ) الْمَنْعُ ، فَإِنْ بَاعَ فَالْخِيَارُ لِصَاحِبِهَا ، وَالْجَوَازُ بَقَاءً عَلَى الْأَصْلِ ، وَمُخْتَارُ الدِّيوَانِ: الْمَنْعُ ، وَلِلْمُشْتَرِي حُجَّتُهُ فِي أَنَّهُ لِبَائِعِهِ لَا لِمُوَكِّلِهِ وَنَحْوِهِ ، وَفِي أَنَّ التَّغْيِيرَ مِنْ قَبْلِ التَّوْكِيلِ فِي الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: إلَّا إنْ بَيَّنَ الْبَائِعُ أَوْ صَاحِبُ الشَّيْءِ خِلَافَ قَوْلِهِ ، وَكَذَا الْقَوْلَانِ إنْ وَكَّلَهُ أَوْ أَمَّرَهُ مَثَلًا أَنْ يَبِيعَ الصُّوفَ أَوْ الشَّعِيرَ أَوْ الْوَبَرَ ، وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ فَجَزَّهُ قَالُوا فِي الدِّيوَانِ: وَأَمَّا إنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ غَلَّتِهِ ، وَهِيَ عَلَى الْأَشْجَارِ فَقَطَعَهَا ، أَوْ هَذَا الزَّرْعِ فَحَصَدَهُ أَوْ الْإِنْدَارِ فَدَرَسَهُ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُ جَمِيعَ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَبِيعُ جَمِيعَ ذَلِكَ ، وَكَذَا إنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ هَذَا الصُّوفِ وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ فَجَزّهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ يَبِيعُهَا ، يَعْنُونَ وَقِيلَ: لَا يَبِيعُهَا ، وَكَذَا قَوْلَانِ ، إنْ حَصَدَ أَوْ صَرَمَ أَوْ جَزَّ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْخَلِيفَةُ .