وَلِمُقَارَضِ مُوَكِّلِهِ ، وَكَذَا الشِّرَاءُ فِي ذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَ ) جَازَ أَنْ يَبِيعَ ( لِمُقَارَضِ مُوَكِّلِهِ ) أَوْ آمِرِهِ أَوْ مُسْتَخْلِفِهِ وَلَوْ بِمَالِ الْقِرَاضِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ عَلَيْهِ وَالْمُقَارَضُ يُحِبُّ الرِّبْحَ فَيَشْتَرِي لِيَكُونَ لَهُ الرِّبْحُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ وَلَا ضَيْرَ فِي ذَلِكَ وَحُكْمُ مَا بِيَدِ الْمُقَارَضِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَهُ لَا لِصَاحِبِهِ ، فَلَوْ أَمَّرَهُ وَوَكَّلَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى لَهُ مِنْ مُقَارِضِهِ مِمَّا هُوَ مَالُ قِرَاضٍ جَازَ إذْ لَا تُهْمَةَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا سِيَّمَا مِنْ مَالِ غَيْرِ الْقِرَاضِ أَوْ قِرَاضٍ لِغَيْرِهِ .
( وَكَذَا الشِّرَاءُ فِي ذَلِكَ ) كُلِّهِ ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ وَغَيْرُهَا كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي كُلٍّ .