وَجَازَ لِطِفْلِهِ بِخِلَافَةٍ أَوْ لِمَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ بِهَا أَيْضًا .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ ) لِلْوَكِيلِ أَوْ الْخَلِيفَةِ أَوْ الْمَأْمُورِ أَنْ يَبِيعَ ( لِطِفْلِهِ ) أَوْ مَجْنُونِهِ ( بِخِلَافَةٍ ) تَوَقَّعَهَا مِنْ أَحَدٍ أَوْ إمَارَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ عَلَيْهِمَا ، ( أَوْ لِمَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ ) مِنْ غَائِبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أُمِّرَ أَوْ وُكِّلَ عَلَيْهِ ( بِهَا ) ، أَيْ بِخِلَافَةٍ ( أَيْضًا ) أَوْ إمَارَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ ، وَكَذَا الشِّرَاءُ إذَا أُمِّرَ بِهِ أَوْ وُكِّلَ عَلَيْهِ أَوْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ طِفْلِهِ أَوْ مَجْنُونِهِ أَوْ مِمَّنْ نَابَ عَنْهُ لَكِنْ بِخِلَافَةٍ أَوْ إمَارَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ كَذَلِكَ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ أَنْ يَبِيعَ لِلنَّائِبِ عَنْ طِفْلِهِ بِالرُّخْصِ أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِالْغَلَاءِ ، وَمِنْ شَأْنِ النَّائِبِ أَنْ لَا يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ مَصْلَحَةَ مَنْ نَابَ عَنْهُ ، فَإِنْ وَقَعَ بَطَلَ مُطْلَقًا ، إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ بِالسِّعْرِ أَوْ بِالنِّدَاءِ إنْ وَافَقَ قِيمَةَ السِّعْرِ أَوْ النِّدَاءِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ لِطِفْلِ مُوَكِّلِهِ أَوْ آمِرِهِ أَوْ مُسْتَخْلِفِهِ أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِوَاسِطَةِ وَكِيلٍ أَوْ مَأْمُورٍ أَوْ خَلِيفَةٍ وَكَذَا مَجْنُونُهُ وَنَحْوُهُ .