سَوَاءٌ عَلِمَ بِالتَّصْدِيقِ أَوْ بِشَهَادَةٍ فَإِنَّهُ يَرُدُّ شَيْئَهُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ لِإِمْكَانِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ أَوْ بَاعَ مَالَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ الْآمِرُ بِمَا ادَّعَى أَنَّهُ خَالَفَ فِيهِ .