فهرس الكتاب

الصفحة 8453 من 17437

وَإِنْ أَعْطَى مُتَحَمِّلٌ بِنِصْفِ دِينَارٍ فِيهِ صَرْفَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ ارْتَفَعَ فَلَا يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ نِصْفَ دِينَارٍ بَلَغَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت