لِي فِي تَوْجِيهِ هَذَا الْقَوْلِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي"التَّاجِ"مَا يَقْرُبُ مِنْهُ ، وَنَصُّهُ: وَلِلضَّامِنِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ مُطَالَبَتُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ الْحَقَّ إلَى الْمَضْمُونِ لَهُ ، ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِالْأَمْرِ يُوجِبُ الْمَالَ فِي ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَالضَّامِنُ يُبْرِئُهَا وَيُثْبِتُهُ فِي ذِمَّتِهِ هُوَ فَإِذَا أَنْكَرَ أَوْ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الدَّفْعِ لَمْ تَكُنْ لِلْمَضْمُونِ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ ا هـ ، لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَحْمُولِ عَنْهُ .