وَحَمَالَةُ وَاحِدٍ لِاثْنَيْنِ كَعَكْسِهِ ، وَحَمَالَةُ اثْنَيْنِ لِمِثْلِهِمَا عَنْ مِثْلِهِمَا .
الشَّرْحُ ( وَ ) جَازَتْ ( حَمَالَةُ وَاحِدٍ لِاثْنَيْنِ كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ حَمَالَةُ اثْنَيْنِ لِوَاحِدٍ ، وَجَازَ أَيْضًا حَمَالَةُ وَاحِدٍ لِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا وَعَكْسُ ذَلِكَ ، ( وَحَمَالَةُ اثْنَيْنِ لِمِثْلِهِمَا عَنْ مِثْلِهِمَا ) وَاثْنَيْنِ عَنْ ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا وَعَكْسُهُ ، وَكُلُّ عَدَدٍ لِمُسَاوِيهِ أَوْ لِأَقَلَّ أَوْ لِأَكْثَرَ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّرِكَةُ بَيْنَ الْمُتَعَدِّدِ الْحَامِلِ أَوْ الْمَحْمُولِ لَهُ أَوْ الْمَحْمُولِ عَنْهُ أَمْ لَا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْحَمِيلُ وَالْمَحْمُولُ لَهُ وَالْمَحْمُولُ عَنْهُ أَمْ كَانُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْدَادِ الْمُتَسَاوِيَةِ أَوْ اتَّحَدَ بَعْضٌ وَتَعَدَّدَ الْبَاقِيَانِ تَعَدُّدًا مُسَاوِيًا أَوْ مُتَخَالِفًا أَوْ اتَّحَدَ نَوْعَانِ وَتَعَدَّدَ وَاحِدٌ .