أَحَدِهِمَا لَهُ عَلَيْهِ قَفِيزُ قَمْحٍ وَالْآخَرِ لَهُ عَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَحَدِهِمَا دِينَارٌ وَلِلْآخَرِ قَفِيزُ قَمْحٍ فَحَوَّلَهُمَا عَلَى رَجُلَيْنِ لَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا دِينَارٌ وَلَهُ عَلَى الْآخَرِ قَفِيزُ قَمْحٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمَا فِي أَصْلِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَتْبَعَ صَاحِبُ الدِّينَارِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دِينَارٌ وَلَا أَنْ يَتْبَعَ صَاحِبُ الْقَفِيزِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ قَفِيزٌ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ بَيَّنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ دَيْنٌ أَحَدِهِمَا لَهُ عَلَيْهِ دِينَارَانِ وَالْآخَرِ عَلَيْهِ دِينَارٌ فَحَوَّلَ عَلَيْهِمَا غَرِيمَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ هَكَذَا فَلَا يَجُوزُ ا هـ ثُمَّ إنَّهُ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى غَيْرِ جَائِزٍ وَذَكَرَ كُلًّا مِنْ الْجَائِزِ عَلَى حِدَةٍ وَغَيْرَهُ عَلَى حِدَةٍ كُلٌّ بِقَدْرِهِ وَمَا شَمَلَتْهُمَا إلَّا الصَّفْقَةُ وَلَمْ يُعَمِّمَا ثَمَنَ وَاحِدٍ ، فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَقَدْ لَا يُرَجَّحُ الْبُطْلَانُ ، فَكَذَا بِالْجِنْسِ وَالْخِلَافِ هُنَا .