فهرس الكتاب

الصفحة 8334 من 17437

أَحَدِهِمَا لَهُ عَلَيْهِ قَفِيزُ قَمْحٍ وَالْآخَرِ لَهُ عَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَحَدِهِمَا دِينَارٌ وَلِلْآخَرِ قَفِيزُ قَمْحٍ فَحَوَّلَهُمَا عَلَى رَجُلَيْنِ لَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا دِينَارٌ وَلَهُ عَلَى الْآخَرِ قَفِيزُ قَمْحٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمَا فِي أَصْلِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَتْبَعَ صَاحِبُ الدِّينَارِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دِينَارٌ وَلَا أَنْ يَتْبَعَ صَاحِبُ الْقَفِيزِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ قَفِيزٌ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ بَيَّنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ دَيْنٌ أَحَدِهِمَا لَهُ عَلَيْهِ دِينَارَانِ وَالْآخَرِ عَلَيْهِ دِينَارٌ فَحَوَّلَ عَلَيْهِمَا غَرِيمَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ هَكَذَا فَلَا يَجُوزُ ا هـ ثُمَّ إنَّهُ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى غَيْرِ جَائِزٍ وَذَكَرَ كُلًّا مِنْ الْجَائِزِ عَلَى حِدَةٍ وَغَيْرَهُ عَلَى حِدَةٍ كُلٌّ بِقَدْرِهِ وَمَا شَمَلَتْهُمَا إلَّا الصَّفْقَةُ وَلَمْ يُعَمِّمَا ثَمَنَ وَاحِدٍ ، فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَقَدْ لَا يُرَجَّحُ الْبُطْلَانُ ، فَكَذَا بِالْجِنْسِ وَالْخِلَافِ هُنَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت