فَأَنْكَرَ فَإِنَّهَا إحَالَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَعْوَى مَا يَقْدَحُ فِيهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا ، وَلَا تَثْبُتُ هَذِهِ الدَّعْوَى ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا تَهَاتُرٌ ، إلَّا إنْ ذَكَرَهَا لَهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ وَقْتَ كَذَا بِوَجْهِ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ مَعَهُمَا عَدْلَانِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَلَمْ يُفَارِقْهُمَا حَتَّى خَرَجَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَلَمْ يُشَاهِدَا فِيهِ مَا ذَكَرَهُ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُمَا ، فَحِينَئِذٍ تَكُونُ فِيهِ الْأَقْوَالُ الَّتِي ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ .