وَجَازَ إنْ كَانَ عَلَى مُسْتَخْلَفٍ عَلَيْهِ أَنْ يُحِيلَ رَبُّهُ عَلَى غَرِيمِهِ لَا أَنْ يُحِيلَ غَرِيمَهُ هُوَ عَلَى غَرِيمِ مَنْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِيمِ هَذَا عَلَى غَرِيمِهِ هُوَ أَوْ غَرِيمِهِ عَلَى غَرِيمِ شَخْصٍ آخَرَ بِإِذْنِهِ ، وَجُوِّزَ وَلَا يُحِيلُ غَرِيمَهُ إلَّا عَلَى مَنْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ كَدَرَاهِمَ فِي مِثْلِهَا لَا فِي خِلَافِهِ ، وَإِنْ بِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ ، وَجُوِّزَ .
الشَّرْحُ