تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بَيْنَ بُلَّغٍ عُقَلَاءَ وَلَوْ عَبِيدًا بِإِذْنٍ أَوْ مُشْرِكِينَ أَوْ مُتَخَالِفِينَ بِرِضَى الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَحُضُورِهِمْ ، وَثُبُوتِ دَيْنٍ مَعْلُومٍ وَلَوْ مُؤَجَّلًا بَعْدَ حُلُولِهِ لَا سَلَمٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فِي دَيْنِ شَخْصٍ أَوْ طِفْلِ رَجُلٍ .
الشَّرْحُ