وَإِنْ حَضَرَ ذَا مَاءٍ جُنُبٌ وَمَيِّتٌ وَحَائِضٌ وَيَكْفِي أَحَدَهُمْ جَادَ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ ، وَاخْتِيرَ غُسْلُ الْمَيِّتِ بِهِ ، وَإِنْ احْتَاجَهُ لِلطَّهَارَةِ فَهُوَ أَوْلَى بِمَاءٍ ، وَالتَّنْجِيَةُ مِنْ الْمَوْتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ .