وَإِنْ بَالَ صَبِيٌّ أَوْ شَاةٌ عَلَى ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَجْزَى صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِلَا عَرْكٍ ، قَالَ بَعْضٌ: لَا بَأْسَ بِرَائِحَةِ النَّجَسِ دُونَ لَوْنٍ وَطَعْمٍ ، وَإِنْ غُسِلَ الْمَصْبُوغُ بِصَبْغٍ نَجَسٍ فِي جَارٍ وَغَلَبَهُ الصَّبْغُ لَمْ يَنْجُسْ إنْ كَانَ لَا يَنْجُسُ حَتَّى يَغْلِبَهُ النَّجَسُ بِذَاتِهِ لَا بِعَارِضٍ فِي طَاهِرٍ .