وَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِبَعْرٍ أَوْ رَوْثٍ طَاهِرٍ أَوْ وَرَقٍ جَازَ فِي الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ وَلَوْ تَغَيَّرَ ، وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ بِمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ أَوْ يُغْتَسَلُ بِهِ وَلَوْ تَغَيَّرَ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ مَا دُونَ خَمْسِ قُلَلٍ ، وَبَعْضٌ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ يَنْجُسُ وَلَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ فِي قُلَّتَيْنِ كَمَا شُهِرَ .