فهرس الكتاب

الصفحة 8196 من 17437

وَمَنْ اشْتَرَى مَا لِتَجْرٍ ، فَقِيلَ لَهُ: شَارِكْنِي فِيهِ ، فَقَالَ: شَارَكْتُكَ فَلَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَوْ كَانَ الطَّالِبُ اثْنَيْنِ ، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَإِنْ شَارَكَ اثْنَانِ وَاحِدًا فَلَهُمَا النِّصْفُ وَلَهُ الْآخَرُ ، وَقِيلَ: أَثْلَاثًا ، وَمَنْ شَارَكَ آخَرَ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِصْفُ مَا بِيَدِهِ وَهَكَذَا ، وَلَا يُشَارِكُ إلَّا فِيمَا لَهُ خَاصَّةً ، وَقِيلَ: لَا تَجُوزُ شَرِكَةٌ فِي رِبْحٍ ، وَنِتَاجٌ مُشْتَرَكٌ وَغَلَّتُهُ بَعْدَهَا مِنْ الرِّبْحِ وَقَبْلَهَا لِلْمُشْتَرِي وَمَئُونَتُهُ وَجِنَايَتُهُ وَمَا أُفْسِدَ فِيهِ ، وَزَكَاتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا عَلَى الدَّاخِلِ حَتَّى يُبَاعَ فَيُخْرَجَ مِنْ رِبْحٍ إنْ كَانَ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي ، وَجَازَ فِعْلُهُ فِيهِ كَهِبَةٍ وَبَيْعٍ وَإِصْدَاقٍ وَتَدْبِيرٍ وَإِعْتَاقٍ ، فَإِنْ كَانَ رِبْحٌ ضَمِنَ حِصَّةَ الْمُشَارِكِ لَا فِعْلُهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ رِبْحٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت