وَمَنْ بَاعَ ثَوْبَيْنِ مَثَلًا عَلَى الْخِيَارِ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فِي أَخْذِ أَيِّهِمَا شَاءَ بِعَشَرَةٍ مَثَلًا جَازَ ، وَإِنْ هَلَكَا قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ أَحَدَهُمَا ضَمِنَ ثَمَنَ وَاحِدٍ فَقَطْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْآخَرِ ، وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا رَدَّ الْبَاقِيَ عَلَى الْبَائِعِ وَعَلَيْهِ ثَمَنُ الَّذِي تَلِفَ ، وَإِنْ عِيبَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ بِلَا سَبَبٍ لَزِمَهُ ثَمَنُهُ كُلُّهُ وَيَرُدُّ الْبَاقِي وَكَذَا غَيْرُ الثَّوْبَيْنِ وَأَكْثَرُ مِنْ الشَّيْئَيْنِ .