وَإِنْ مِنْ الْبَائِعِ فَمِنْ مَالِهِ ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْبَائِعُ مِنْهُ ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ جَعَلَاهُ بِيَدِ غَيْرِهِمَا فَتَلِفَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ أَوْ بَيْنَهُمَا ، قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ