انْقِضَاءِ زَمَنِ الْخِيَارِ خِلَافًا لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الْحَجْرَ سَبَبًا لِلنَّقْلِ وَفِي"الدِّيوَانِ": إنْ اشْتَرَى رَجُلٌ شَيْئًا بِالْخِيَارِ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَرَضِيَ قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ الْمُدَّةُ فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ عِنْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فَلَا يَجِدُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَ أَوَّلًا ثُمَّ رَضِيَ عِنْدَ قِيَامِ الْمُدَّةِ يَجِدُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ مَنْ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ فِي مَالِ غَيْرِهِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَالْمُقَارَضُ إنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِالْخِيَارِ فَالْخِيَارُ إلَيْهِ دُونَ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَوْ تَرَكَ الْمُقَارَضُ التِّجَارَةَ فَهُوَ سَوَاءٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إنْ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ فَالْخِيَارُ لَهُ دُونَ مَوْلَاهُ ، وَإِنْ حَجَرَ مَوْلَى الْعَبْدِ عَلَى عَبْدِهِ أَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فَلَا يَرْجِعُ الْخِيَارُ إلَى سَيِّدِهِ ا هـ ، وَالْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ كَالْخِيَارِ فِي الشِّرَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَمَوْتُ الْمُقَارَضِ كَتَرِكَةِ التِّجَارَةِ .