وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالُ الْمَسْجِدِ أَوْ مَالُ الْمَقْبَرَةِ أَوْ الْأَمَانَةِ أَوْ الضَّالَّةِ أَوْ الْحَرَامِ وَأَرَادَ بَيْعَهُ فَلَا يَشْتَرِطُ الْخِيَارَ ، وَإِنْ اشْتَرَطَهُ جَازَ وَحَتَّى ابْتِدَائِيَّةٌ وَالْأَجَلُ فَاعِلٌ لِمَحْذُوفٍ ، مِثْلُ انْقَضَى أَوْ حَلَّ ، أَوْ جَارَّةٌ ، أَيْ إلَى انْسِلَاخِ الْأَجَلِ وَالْوَكِيلُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَشْتَرِطُ الْخِيَارَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكَّلْ عَلَى الِاشْتِرَاطِ ، وَإِنَّمَا وُكِّلَ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ هَكَذَا لَا أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِي مَعَ جَعْلِ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِمُوَكِّلِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، وَكَذَا الْمَأْمُورُ ، وَمَضَى فِعْلُ الْمُسْتَخْلِفِ .