وَإِنْ جُنَّ اُسْتُخْلِفَ لَهُ وَإِنْ مَضَتْ بِلَا اسْتِخْلَافٍ أَوْ بِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ جُنَّ ) مُشْتَرِطُ الْخِيَارِ ( اُسْتُخْلِفَ لَهُ ) أَوْ أُمِرَ لَهُ أَوْ وُكِّلَ لَهُ مَنْ يَقْبَلُ أَوْ يَرُدُّ وَإِنَّمَا تَسْتَخْلِفُ لَهُ الْعَشِيرَةُ وَالْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ السُّلْطَانُ أَوْ الْجَمَاعَةُ ، وَكَذَا الْأَمْرُ أَوْ التَّوْكِيلُ يُدْرِكُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، ( وَإِنْ مَضَتْ ) مُدَّةُ الْخِيَارِ ( بِلَا اسْتِخْلَافٍ ) أَوْ أَمْرٍ أَوْ تَوْكِيلٍ عَلَى ذَلِكَ أَوْ عَلَى الْعُمُومِ ( أَوْ بِهِ ) وَبِأَمْرٍ أَوْ تَوْكِيلٍ ( وَلَمْ يَفْعَلْ ) ذَلِكَ الْخَلِيفَةُ أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْمُوَكِّلُ الْقَبُولَ وَلَا الرَّدَّ ( لَزِمَ ) الْبَيْعُ سَوَاءٌ تَعَمَّدَ عَدَمَ الْفِعْلِ أَوْ نَسِيَ أَوْ غَلَطَ ، وَإِنْ جُنَّ مَنْ تَعَلَّقَ إلَيْهِ الْخِيَارُ غَيْرُ الْبَائِعَيْنِ لَمْ يُسْتَخْلَفْ لَهُ وَلَمْ يُؤْمَرْ لَهُ وَلَمْ يُوَكَّلْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْخِيَارَ إنَّمَا جَعَلَهُ لَهُ وَلَيْسَ الْمَالُ لَهُ بَيْعًا وَلَا شِرَاءً فَضْلًا عَنْ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْهُ إلَى نَائِبِهِ ، وَقِيلَ: يُفْعَلُ لَهُ ذَلِكَ .