وَجَازَ اشْتِرَاطُ الْأَيَّامِ لَا اللَّيَالِي كَعَكْسِهِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَعْلُومَةٍ فِي آتٍ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ اشْتِرَاطُ الْأَيَّامِ لَا اللَّيَالِي كَعَكْسِهِ ) أَوْ اشْتِرَاطُ يَوْمِ كَذَا وَلَيْلَةِ كَذَا غَيْرِ مُتَّصِلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَإِنْ اشْتَرَطَ الْأَيَّامَ فَإِنْكَارُهُ فِي اللَّيْلِ أَوْ قَبُولُهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ اللَّيَالِيَ فَإِنْكَارُهُ فِي الْيَوْمِ أَوْ قَبُولُهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: إنَّ لِي الْخِيَارَ نَهَارَ الْجُمُعَةِ وَنَهَارَ السَّبْتِ وَنَهَارَ الْأَحَدِ ، أَوْ أَنْ يَقُولَ: إنَّ لِي الْخِيَارَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ السَّبْتِ وَلَيْلَةَ الْأَحَدِ ، وَيُنْعِمُ الْآخَرُ بِذَلِكَ أَوْ يَقُولَ: لِي الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ دُونَ لَيَالِيهَا أَوْ لِي الْخِيَارُ ثَلَاثُ لَيَالٍ دُونَ أَيَّامِهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ بَعْضَ الْمُدَّةِ الْأَيَّامَ دُونَ لَيَالِيِهَا وَبَعْضَهَا لَيَالِيهَا دُونَ أَيَّامِهَا ، وَقَبُولُهُ وَرَدُّهُ فِي غَيْرِ مَا اشْتَرَطَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ .
( أَوْ ) أَيَّامٍ ( ثَلَاثَةٍ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( مَعْلُومَةٍ فِي ) زَمَانٍ ( آتٍ ) ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ فَيَدْخُلُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَكَذَا إنْ فَرَّقَ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْأَحَدِ وَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ ، وَكَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْأَحَدِ وَيَوْمِ الثُّلَاثَاءِ ، وَكَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمِ الثُّلَاثَاءِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَإِذَا فَرَّقَ لَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ وَلَا رَدُّهُ إلَّا فِي الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلِ الَّذِي ذَكَرَ ، وَلَا يَصِحُّ فِي الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلِ الْفَاصِلِ .