( وَمَا انْتَفَعَ بِهِ مُشْتَرٍ مِنْ غَلَّةِ مَبِيعٍ ) كَثِمَارٍ وَزُبْدٍ وَسَمْنٍ وَلَبَنٍ وَمَا يُتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ وَحَطَبٍ وَكِرَاءِ مَنْزِلٍ وَدَابَّةٍ وَصُوفٍ وَشَعْرٍ وَوَبَرٍ وَكُلِّ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ حَمْلٍ وَرُكُوبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( وَخِدْمَتِهِ ) إذْ كَانَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ( كَنِتَاجٍ ) مِنْ دَابَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ( وَسُكْنَى ) دَارٍ أَوْ بَيْتٍ ( وَلِبَاسٍ ) لِثَوْبٍ ( لَا يَلْزَمُهُ إخْبَارٌ بِهِ ) لِمَنْ وَلَّى هُوَ لَهُ أَوْ أَقَالَهُ ( إنْ أَقَالَ ) إنْسَانًا ( أَوْ وَلَّى ) إنْسَانًا فِي ذَلِكَ ، بَلْ لَهُ ذَلِكَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ كُلُّهُ سَوَاءٌ بَقِيَ وَلَمْ يَحْضُرْ فِي مَقَامِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ أَوْ فَنِيَ ( إلَّا مَا قَامَ ) ، أَيْ لَمْ يَفْنَ ( بِوَقْتِهِمَا ) ، أَيْ فِي وَقْتِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ وَحَضَرَ فِي مَقَامِهِمَا وَلَوْ وُجِدَ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَإِلَّا مَا حَضَرَ وَقْتَ الصَّفْقَةِ الْأُولَى ، وَلَوْ فَنِيَ قَبْلَ وَقْتِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ ، لِأَنَّ لَهُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ أُتْلِفَ بِغَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَالْأَوْلَى لِلْمُصَنَّفِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ( فَيَتْبَعُ ) الْإِقَالَةَ وَالتَّوْلِيَةَ فَيَكُونُ لِلْمُقَالِ أَوْ الْمُوَلَّى ( كَصُوفٍ وَلَوْ جُزَّ ) إنْ حَضَرَ فِي مَقَامِ التَّوْلِيَةِ أَوْ الْإِقَالَةِ ( وَتَمْرٍ وَإِنْ صُرِمَ ) إنْ حَضَرَ فِي مَقَامِهِمَا ، فَمَنْ اشْتَرَى دَابَّةً ذَاتَ حَمْلٍ فَإِنَّهُ إذَا وَلَّاهَا أَوْ أَقَالَ فِيهَا بَعْدَ وِلَادَتِهَا تُبِعَ وَلَدُهَا ، وَكَانَ لِلْمُقَالِ أَوْ لِلْمُوَلَّى ، وَمَنْ اشْتَرَى نَخْلًا أَوْ شَجَرًا وَفِيهَا ثِمَارٌ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ أَوْ غَيْرُ مُؤَبَّرَةٍ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فَذَلِكَ لَهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ إنْ أَدْرَكَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ فَأَتْلَفَهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَتْ الثِّمَارُ حِينَ الشِّرَاءِ تَبِعَتْ التَّوْلِيَةَ وَالْإِقَالَةَ ، لَكِنْ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ مَا لَمْ يُقْطَعْ فَهُوَ كَجُزْءٍ