قَالَ فِي ( الضِّيَاءِ ) : وَرَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَجَحَدَهُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ حَقِّهِ وَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَيُعْلِمُهُ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ مَالِهِ لَعَلَّ الَّذِي أَخَذَ حَقَّهُ يَمُوتُ وَيَتُوبُ الْآخَرُ ، وَيُعْطِيهِ وَرَثَتَهُ ، فَإِذَا أَعْلَمَهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَطَلَبَ يَمِينَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ إنْ اسْتَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ مَا عَلَيْهِ حَقٌّ مِنْ هَذَا الَّذِي يَدَّعِيهِ إلَيْهِ .