التَّامَّةَ كَمَا هُوَ لِمَنْ يُقَوِّمُهُ ، وَإِنْ عَرَفَ التَّقْوِيمَ قَوَّمَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلْيَحْذَرْ الرُّكُونَ لِنَفْسِهِ ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَوْ أَخَذَهُ غَاصِبٌ أَوْ ضَاعَ بِلَا تَضْيِيعٍ .
( وَإِنْ بَاعَ وَبَقِيَ فَضْلٌ رَدَّهُ ) ، أَيْ رَدَّ الْفَضْلَ ، لِصَاحِبِهِ ( وَلَوْ قَضَى أَوَّلًا ) وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ يَقْضِ أَوَّلًا ، إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَلَا سِيَّمَا إنْ بَاعَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ بَاعَهُ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ ، ( وَلَا يُدْرِكُ بَقِيَّةً إنْ بَاعَ بِأَقَلَّ ) مِنْ حَقِّهِ إنْ قَضَى أَوَّلًا لِنَفْسِهِ عَلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ قَضَى فِي حَقِّهِ مُهْمِلًا نِيَّةَ الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِأَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ فَحَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْأَقَلِّ ، وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِنَاقِصٍ رَجَعَ عَلَيْهِ بِقَضَائِهِ أَوْ بِأَخْذِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِ أَوَّلًا رَجَعَ أَيْضًا بِمَا نَقَصَ .