فهرس الكتاب

الصفحة 8001 من 17437

وَلَا يَصِحُّ لِوَكِيلِ غَرِيمٍ وَخَلِيفَةِ غَائِبٍ وَضْعٌ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَصِحُّ لِوَكِيلِ غَرِيمٍ ) ، أَيْ الَّذِي وَكَّلَهُ الْغَرِيمُ عَلَى الدَّفْعِ إذَا دَفَعَ لِصَاحِبِهِ فَأَبَى مِنْ الْقَبْضِ ( وَخَلِيفَةِ غَائِبٍ ) أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ مَأْمُورِهِ أَوْ خَلِيفَةِ غَرِيمٍ أَوْ مَأْمُورِهِ عَلَى الدَّفْعِ إذَا دَفَعَ لِصَاحِبِهِ فَأَبَى مِنْ قَبْضٍ ( وَضْعٌ ) فَاعِلُ يَصِحُّ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَكَالَةَ وَالِاسْتِخْلَافَ وَالْأَمْرَ مِنْ الْغَرِيمِ وَالْغَائِبِ لَيْسَتْ عَلَى الْوَضْعِ بَلْ عَلَى الدَّفْعِ ، قُلْتُ: الْأَوْلَى أَنْ يَصِحَّ لَهُمَا الْوَضْعُ عِنْدَ مُجِيزِهِ لِأَنَّ الْوَضْعَ نَوْعٌ مِنْ الدَّفْعِ ، فَالْقَائِمُ بِالدَّفْعِ بِمَا أَمْكَنَ مِنْ أَنْوَاعِهِ ، وَمِنْهَا: الْوَضْعُ كَمَا صَحَّ الْوَضْعُ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَعَ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْمُعَامَلَةِ الدَّفْعُ وَالْقَبْضُ ، وَمَعَ ذَلِكَ جَازَ الْوَضْعُ عِنْدَ مُجِيزِهِ ، وَمَا ذَلِكَ إلَّا لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الدَّفْعِ وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الرَّسُولَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُرْسِلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت