فهرس الكتاب

الصفحة 7899 من 17437

وَإِنْ قَالَ لَهُ: أَعْطِهِ عَنِّي لِفُلَانٍ فِي زَكَاةٍ أَوْ تَنَصُّلٍ أَوْ نَحْوَهُمَا أَوْ قَضَيْتُ لَكَ مَا لِي عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ وَكِيلُهُ ، وَجُوِّزَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت