إنْ قَصَدَ لَا تَسْمِيَةَ .
الشَّرْحُ ( إنْ قَصَدَ ) الْقَضَاءَ بِإِطْلَاقٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ فِي حَالِ الْقَضَاءِ أَنَّ الدَّيْنَ لَهُ ، وَأَنَّ الْقَضَاءَ لَهُ ، وَلَا يَنْوِي أَنَّ الدَّيْنَ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ وَأَنَّ الْقَضَاءَ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ أَيْضًا بَلْ ذَهِلَ أَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ أَنْ يَتَدَبَّرَ لِمَنْ هُوَ وَقَبَضَهُ عَلَى ذَلِكَ ( لَا تَسْمِيَةَ ) فِي قَلْبِهِ أَوْ لِسَانِهِ لِذَلِكَ الدَّيْنِ وَالْقَضَاءُ لَهُ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَسَائِرُ مَا تَرَتَّبَ فِي الذِّمَّةِ كَذَلِكَ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا ، وَمَنْ نَوَى مِنْهُمَا خِلَافَ مَا هُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ أَنَّهُ لِفُلَانٍ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ أَوْ لِي أَوْ لِمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ عَمَلًا بِالْفَسْخِ ، وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّهُ يَمْضِي الْقَضَاءُ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى فَسْخٍ .