فهرس الكتاب

الصفحة 7869 من 17437

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بِعُدُولٍ رَجَعَ عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ الْأَوَّلِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ اُسْتُحِقَّ ) الْمَقْضِيُّ ( بِعُدُولٍ ) عِنْدَهُ ( رَجَعَ عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ( بِدَيْنِهِ الْأَوَّلِ ) الَّذِي كَانَ فِي ذِمَّتِهِ لَا بِقِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ وَلَا بِعِوَضٍ ، إلَّا إنْ كَانَ لَمَّا قَضَاهُ شَيْئًا بَدَلَ دَيْنِهِ جَعَلَ لَهُ عِوَضًا فِيمَا قَضَى ، فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ فِي الْعِوَضِ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِ الْعِوَضِ ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ بِالْعِوَضِ وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَضًا ، وَقِيلَ: بِقِيمَةِ مَا اسْتَحَقَّ إذْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَضًا ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَضَاءَ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ بَيْعٌ ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَاسْتُحِقَّ مِنْهُ قَالَ بَعْضٌ: يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ ، وَبَعْضٌ: يَرْجِعُ بِالْعِوَضِ ، وَبَعْضٌ: يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بِلَا عُدُولٍ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ عُدُولٍ أَوْ حَكَمَ بِعُدُولٍ عِنْدَهُ غَيْرِ عُدُولٍ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ دَيْنَهُ خُفْيَةً مِنْ مَالِ الْمُسْتَحَقِّ كَمَا قَالُوا فِي ( الدِّيوَانِ ) وَزِدْتُهُ إيضَاحًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت