فهرس الكتاب

الصفحة 7850 من 17437

عَنْ ابْنِ جَعْفَرٍ ، وَأَجَازَهُ بَعْضٌ إذَا لَمْ يُتَّهَمْ كَمَا إذَا قَضَاهُ بِنَوْعِ الْمَبِيعِ ، لَكِنْ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ أَوْ سَوَاءٍ ، وَمَنَعَهُ إذَا كَانَ بِأَكْثَرَ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ حِينَئِذٍ ، وَإِذَا اُتُّهِمَ مُنِعَ وَلَوْ بِأَقَلَّ ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ وَلَوْ بِأَقَلَّ أَوْ مُسَاوٍ إذَا لَمْ يُتَّهَمْ أَنَّ ذَلِكَ صُورَةُ رِبًا ، وَالرِّبَا يُتَصَوَّرُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: إذَا اتَّفَقَ الْجِنْسُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَكُنْ يَدًا بِيَدٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ بَعْضًا يَقُولُ: إنَّ الرِّبَا يُتَصَوَّرُ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي جَانِبِ الْمُشْتَرِي كَمَا يُتَصَوَّرُ بِكَوْنِهَا فِي جَانِبِ الْبَائِعِ ، وَقَالَ بَعْضٌ: إنَّ الرِّبَا لَا يُتَصَوَّرُ بِالزِّيَادَةِ فِي جَنْبِ الْمُشْتَرِي وَأَنَّ بَعْضًا يَقُولُ: لَا يُتَصَوَّرُ الرِّبَا فِي الْمُسَاوَاةِ وَلَا فِي النَّقْصِ الَّذِي فِي جَنْبِ الْبَائِعِ .

وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ: إذَا تَعَرَّضَ لَهُ بِالنَّوْعِ الْمَبِيعِ بِأَقَلَّ أَوْ بِمُسَاوٍ فَلَا رِبَا ، وَتَقَدَّمَ قَوْلٌ بِجَوَازِ بَيْعِ الذَّرَائِعِ كُلِّهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ بِنَوَاهُمَا فَيُنْقَضُ عَلَيْهِمَا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي نِيَّةِ أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ نَقْضُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: وَلَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ بِذَلِكَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهُ ، يَعْنِي الَّذِي كَانَ بَاعَهُ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيْهِ ، وَتَفْسِيرُ اشْتَرَاهُ بِبَاعَهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كَانَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت