وَلَا يَصِحُّ بِكَذَا نَقْدًا ، وَكَانَ نَسِيئَةً ، وَجُوِّزَ ، وَلَا لِخَلِيفَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَصِحُّ ) الْبَيْعُ ( بِكَذَا نَقْدًا ، وَكَانَ نَسِيئَةً ، ) عَاجِلًا أَوْ آجِلًا مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ لَهُ هَذَا الشَّيْءَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا نَقْدًا ، وَعِشْرِينَ عَاجِلَةً أَوْ بِعِشْرِينَ نَقْدًا ، أَوْ عِشْرِينَ إلَى رَمَضَانَ ، أَوْ بِعِشْرِينَ نَقْدًا ، وَعَشَرَةً إلَى رَمَضَانَ ، وَعَشَرَةً عَاجِلًا غَيْرَ نَقْدٍ وَسَوَاءٌ تَسَاوَى مَا تَعَدَّدَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَا كَعَشَرَةٍ نَقْدًا ، وَثَلَاثِينَ إلَى كَذَا أَوْ عَاجِلًا ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَعْضٌ عَاجِلًا وَبَعْضٌ آجِلًا ( وَجُوِّزَ ، ) جَمِيعُ ذَلِكَ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَتَقَدَّمَ الْقَوْلَانِ عَنْ ( الدِّيوَانِ ) ، وَمِمَّا دَخَلَ فِي بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَبِيعَ لَهُ الشَّيْءَ وَيُخَيِّرَهُ بَيْنَ أَجَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ ثَمَنًا مِنْ الْآخَرِ ، وَأَنْ يَبِيعَ لَهُ شَيْئًا عَلَى شَرْطِ أَنْ يَبِيعَ لَهُ الْمُشْتَرِي آخَرَ وَقِيلَ: إنَّ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ هُوَ هَذَا النَّوْعُ الثَّانِي وَقِيلَ: هُوَ النَّوْعُ الثَّالِثُ ( وَلَا ) يَجُوزُ ( لِخَلِيفَةٍ ) أَيْ لِمَنْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافَةٍ ، أَوْ وَكَالَةٍ ، أَوْ أَمْرٍ ، سَوَاءٌ كَانَ التَّوْكِيلُ مِنْهُ ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ كَأَبِي الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ ، أَوْ مِنْ الْعَشِيرَةِ ، أَوْ مِنْ الْإِمَامِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَكَذَا الِاسْتِخْلَافُ وَالْأَمْرُ ، وَلَا .