وَفِي الْأَثَرِ": إنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَأَسْلَمَهَا إلَيْهِ فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ دَيْنًا فِي شَيْءٍ إلَى أَجَلٍ وَجَاءَتْ فِيهِ الْكَرَاهَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَوَجْهُ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ كَقَضَاءٍ لَا بَيْعٍ مُسْتَأْنَفٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إنْ كَانَ مَعَهُ دَرَاهِمُ أُخْرَى حَاضِرَةٌ فَيَجُوزُ مَا لِلْحَاضِرَةِ مِنْ السَّلَمِ لَا مَا لِلَّتِي فِي ذِمَّتِهِ وَكَرِهَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ مَا لِمَا فِي الذِّمَّةِ وَمَا لِلْحَاضِرَةِ وَفَسَدَ مَا لِمَا فِي الذِّمَّةِ وَيُحْتَمَلُ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ ."