أَيْضًا ) وَقَدْ مَرَّ ، وَلَكِنْ أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، ( وَلَا ) شَيْءَ ( عَلَيْهِ فِي الْخُصُومَةِ ، وَيَرْجِعُ فِي فَدَّانِ الْعِوَضِ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ ) فِي فَدَّانِ الشِّرَاءِ مَثَلًا ( كَذَلِكَ ) ، أَيْ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى فِي فَدَّانِ الشِّرَاءِ فَهَذَا إيضَاحٌ وَتَقْرِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ لَا مَسْأَلَةٌ أُخْرَى ( وَلَا يَرْجِعُ ) مِنْ الْعِوَضِ ( فِيمَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ الدَّعْوَى ) دَعْوَى اسْتِحْقَاقِهِ ( وَإِنْ رَدَّ بِخُصُومَةٍ ) أَوْ غَيْرِهَا إلَى بَائِعِهِ ( لَتَعَلَّقَ الدُّخُولُ بِالدَّعْوَى ) إلَّا إنْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ رَدَدْته بَعْدَ الدَّعْوَى رَجَعْت فِيهِ ( وَيُنْظَرُ فِيهَا ) أَيْ فِي الدَّعْوَى ( إلَى مَنْ صَحَّ فِعْلُهُ ) فَلَا يَدْخُلُ فِي الْعِوَضِ بِدَعْوَى طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَمَنْ لَا فِعْلَ لَهُ كَالْمُحْجَرِ عَلَيْهِ ( وَمَا عُلِّقَ فِيهِ الدُّخُولُ فِي الْعِوَضِ إلَى اسْتِحْقَاقٍ فَالْخِصَامُ ) فِيهِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ ( عَلَى الْمُشْتَرِي ) إنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ الْمُدَّعِي ، وَقَالَ: إنَّ هَذَا الَّذِي عِنْدَك أَوْ هَذَا الَّذِي اشْتَرَيْته هُوَ لِي ، أَوْ قَالَ: اُخْرُجْ مِنْ كَذَا أَوْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ لِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَ بِالْبَائِعِ وَقَالَ لَهُ: إنَّ الَّذِي بِعْتَهُ هُوَ لِي فَالْخِصَامُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ حَلَفَ هُوَ أَيْضًا عَلَى الْبَتَاتِ ، وَأَمَّا إذَا اسْتَمْسَكَ بِالْمُشْتَرِي وَقَالَ لَهُ مَا مَرَّ ، فَإِنْ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعِلْمِ ، هَذَا تَحْقِيقُ الْمَقَامِ ، وَاسْتَظْهَرَ الْمُحَشِّي أَنَّهُ إذَا خَاصَمَ الْمُشْتَرِي كَمَا قَالَ الشَّيْخُ تَبَعًا لِلدِّيوَانِ: أَنَّهُ يُخَاصِمُ ، وَتَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ الْبَائِعُ ا هـ ، وَفَائِدَةُ يَمِينِهِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَمْ يُصَدَّقْ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ قِيمَةُ مَا بَاعَ إذَا أَقَرَّ ( وَمَا اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِ بِهِ ) ، أَيْ بِالْخِصَامِ ( وَبِ ) شَهَادَةِ ( عُدُولِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْعِوَضِ ثُمَّ رَدَّهُ الْبَائِعُ بِخِصَامٍ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ الْمُخَاصَمَةُ كَمَا لِلْمُشْتَرِي ، لَكِنْ إنْ تَشَاحَّا فِيهَا