فَإِنْ عَلِمَ مُشْتَرِيهِ حُرْمَتَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مُنِعَ مِنْ إمْسَاكِهِ وَلَزِمَهُ رَدُّهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، وَيَرُدُّ عَلَى الْغَاصِبِ مَا أُخِذَ مِنْهُ .
الشَّرْحُ ( فَإِنْ عَلِمَ مُشْتَرِيهِ حُرْمَتَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مُنِعَ مِنْ إمْسَاكِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهِ شَرْعًا وَلَا يَجُوزُ إتْمَامُهُ مِنْ مَالِكِهِ شَرْعًا ، بَلْ إنْ شَاءَ أَجَدَّدَ الْبَيْعَ وَقِيلَ: يَجُوزُ إتْمَامُهُ مِنْهُ وَأَمَّا إتْمَامُهُ مِنْ بَائِعِهِ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ غَرِمَ الْقِيمَةَ ( وَلَزِمَهُ رَدُّهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ) الْمَغْصُوبِ هُوَ مِنْهُ ، أَوْ الْمَسْرُوقِ هُوَ مِنْهُ مَثَلًا ، وَإِنْ رَدَّهُ لِلْغَاصِبِ أَوْ السَّارِقِ مَثَلًا لَمْ يُجْزِهِ وَضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمِينًا فِيهِ ( وَيَرُدُّ ) رَبُّهُ ( عَلَى الْغَاصِبِ ) أَوْ السَّارِقِ مَثَلًا ( مَا أُخِذَ مِنْهُ ) ، وَهُوَ الْقِيمَةُ إذْ الْكَلَامُ مَفْرُوضٌ فِي أَنَّهُ قَدْ غَرِمَ لَهُ الْبَائِعُ وَهُوَ الْغَاصِبُ مَثَلًا قِيمَتَهُ .