الْقَوْلَانِ وَإِنْ غَرَسَ فَسِيلَ الْمَشَاعِ فِي أَرْضِ ابْنِهِ الطِّفْلِ فَلِأَهْلِ الْمَشَاعِ وَيَضْمَنُ لِابْنِهِ قِيمَةَ أَرْضِهِ ، وَقِيلَ: الْعِوَضَ ، وَكَذَا لَوْ بَنَى فِيهَا مَسْجِدًا أَوْ غَرَسَهَا بِفَسَائِلِ الْمَسْجِدِ أَوْ غَرَسَ فَسِيلَ ابْنِهِ الطِّفْلِ فِي أَرْضِ الْمَشَاعِ ، وَإِنْ تَعَدَّى عَلَى أَرْضٍ مَشَاعٍ وَغَرَسَهَا بِفَسِيلٍ مَشَاعٍ آخَرَ فَلِأَهْلِ الْأَرْضِ وَيَضْمَنُ لِأَصْحَابِ الْفَسِيلِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْغُرُوسُ لِمَسْجِدٍ أَوْ أَجْرٍ أَوْ مَسَاكِينَ فَغَرَسَهَا فِي أَرْضِ الْمَشَاعِ أَوْ فِي أَرْضِ مَسْجِدٍ ، وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَخْذَهُ بِالْقَلْعِ وَضَمِنَ الْغُرُوسَ لِصَاحِبِهَا ، وَإِنْ أَرَادَ أَخَذَهَا مَقْلُوعَةً ، وَيَبْنِي عَلَى قِيمَتِهَا الْأُولَى فَلَهُ ، وَمَنْ اشْتَرَى مَاءً فَغَرَسَ عَلَيْهِ فَاسْتُحِقَّ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ وَيُدْرِكُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ الثَّمَنَ .