فهرس الكتاب

الصفحة 7395 من 17437

فَإِنْ اخْتَارَ مِثْلًا أَوْ قِيمَةً وَإِلَّا اتَّفَقَا ، لِأَنَّ مَالَ كُلٍّ اُسْتُهْلِكَ فِي مَالٍ آخَرَ .

الشَّرْحُ ( فَإِنْ اخْتَارَ ) فِي مَسْأَلَةٍ مِثْلَ الزَّيْتِ بِدَقِيقٍ ( مِثْلًا أَوْ قِيمَةً ) فَلَهُ ذَلِكَ وَلِلْمُشْتَرِي الزَّيْتُ وَالدَّقِيقُ ( وَإِلَّا اتَّفَقَا ) ، وَيُجْبَرَانِ عَلَى الْإِنْفَاقِ إنْ تَحَاكَمَا وَلَمْ يَخْتَرْ الْمِثْلَ أَوْ الْقِيمَةَ ، ( لِأَنَّ مَالَ كُلٍّ اُسْتُهْلِكَ فِي مَالٍ آخَرَ ) ، وَإِنْ بَاعَهُمَا نَزَلَ صَاحِبُ الزَّيْتِ بِقِيمَةِ الزَّيْتِ وَصَاحِبُ الدَّقِيقِ بِقِيمَةِ الدَّقِيقِ وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَقِيقًا وَزَيْتًا بِانْفِسَاخٍ فَخَلَطَهُمَا أَخَذَ مِثْلَ كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ قِيمَتَهُ فَيَكُونَانِ لِلْمُشْتَرِي ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا وَأَرْشَ نَقْصِ الْخَلْطِ إنْ نَقَصَا بِهِ ، وَلَمْ يُجْعَلْ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فِيمَا إذَا بَاعَ زَيْتًا فَخَلَطَهُ الْمُشْتَرِي بِالدَّقِيقِ فَظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ عَلَى مُخْتَارِهِ فِي بَيْعِ الْمَعِيبِ ، فَكَانَ إذَا حُكِمَ بِالْعَيْبِ دَفَعَ لِلْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت