فهرس الكتاب

الصفحة 7379 من 17437

وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَهُ فَمِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَضُمِّنَا ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إنْ غَرِمَ لَا عَكْسُهُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَلِفَ ) مَا اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ إيصَالِهِ بِيَدِ الْمُوَكِّلِ ( فَمِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ ) سَوَاءٌ أَمَرَهُ بِالْفَاسِدِ أَوْ بِالصَّحِيحِ إلَّا إنْ أَوْصَلَهُ بِيَدِهِ وَأَوْهَمَهُ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الشِّرَاءِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ ، كَأَنْ يُوهِمُهُ أَنَّهُ هِبَةٌ أَوْ إرْثٌ أَوْ مِنْ شِرَاءٍ صَحِيحٍ فَإِذَا هُوَ مِنْ فَاسِدٍ ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِفَاسِدٍ ( وَضُمِّنَا ) أَيْ لَزِمَهُمَا الضَّمَانُ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَ أَيَّهمَا أَرَادَ ( وَ ) لَكِنْ ( يَرْجِعُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُوَكِّلِ ( الْوَكِيلُ إنْ غَرِمَ ) الْوَكِيلُ ( لَا عَكْسُهُ ) أَيْ لَا يَرْجِعُ الْمُوَكِّلُ إنْ غَرِمَ عَلَى الْوَكِيلِ ، وَقِيلَ: إنْ أُتْلِفَ بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَوْ تَلِفَ عِنْدَ الْمُوَكِّلِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُوَكَّلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت