وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ مِنْ رِجَالٍ فَخَرَجَ عَيْبٌ فِي بَعْضٍ وَقَدْ اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ ، فَإِنْ اتَّحَدَ الثَّمَنُ خُيِّرَ بَيْنَ رَدِّ الْكُلِّ وَامِسَاكِ الْكُلِّ بِلَا أَرْشٍ أَوْ يَلْزَمُ رَدُّ مَعِيبٍ فَقَطْ بِثَمَنِهِ بِتَقْدِيرِهِ ، وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْكُلَّ بِلَا أَرْشٍ ؟ قَوْلَانِ لِلْجُمْهُورِ .